448

Kaidelerin Dağılmışı

المنثور في القواعد الفقهية

Soruşturmacı

تيسير فائق أحمد محمود

Yayıncı

وزارة الأوقاف الكويتية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
لِلْحُرِّيَّةِ، وَفِي الرَّهْنِ الْأَصَحُّ الِانْدِرَاجُ، وَفِي الرُّجُوعِ (فِي الْهِبَةِ) بَنَاهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْإِقَالَةِ، كَمَا فَعَلَ (فِي الرَّدِّ) بِالْعَيْبِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الِانْدِرَاجِ، وَلَكِنَّ الْمَنْصُوصَ (لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ) فِي (الْمُفْلِسِ) التَّبَعِيَّةُ، وَأَمَّا الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ فَالْأَصَحُّ (فِيهَا الِانْدِرَاجُ) وَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ فَتَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ وَالصُّلْحِ وَالصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْأُجْرَةِ قَطْعًا، وَلَا تَتْبَعُ (فِي) الرُّجُوعِ بِالطَّلَاقِ قَطْعًا وَهَلْ تَتْبَعُ فِي الرُّجُوعِ بِالْفَلَسِ أَوْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ قَهْرًا؟ (وَجْهَانِ، أَجْرَاهُمَا) الْجُرْجَانِيُّ فِي بَيْعِ نَخِيلِ (الْمُفْلِسِ) فِي دَيْنِهِ، وَهَلْ تَتْبَعُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَرُجُوعِ الْوَلَدِ؟ وَجْهَانِ.
وَأَمَّا الصُّوفُ وَاللَّبَنُ الَّذِي حَدَثَ، وَلَمْ (يُؤْخَذْ) فَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ إنَّهُمَا لِلْمُشْتَرِي لَا يَتْبَعَانِ فِي الرَّدِّ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا يَتْبَعَانِ كَالْحَمْلِ، وَيَلْزَمُ الرَّافِعِيَّ أَنْ يَقُولَ لَا يَتْبَعَانِ كَالْحَمْلِ عِنْدَهُ، بَلْ أَوْلَى، وَقَدْ (قَالَ) أَنَّهُ يُرَدُّ الصُّوفُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ اللَّبَنِ.
الثَّالِثُ:
اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ نَقْصٌ أَوْ زِيَادَةٌ، وَذَكَرَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ اضْطِرَابًا وَالتَّحْقِيقُ خِلَافُهُ، بَلْ الْحَمْلُ فِي الْبَهَائِمِ زِيَادَةٌ بِدَلِيلِ قَبُولِهَا فِي الزَّكَاةِ، وَأَنَّ دِيَاتِ الْإِبِلِ تُغَلَّظُ بِهَا، وَتُخَفَّفُ بِعَدَمِهِ.
(وَلَوْ) شَرَطَ فِي الْبَيْعِ كَوْنَ الدَّابَّةِ حَامِلًا، (فَأَخْلَفَ) (ثَبَتَ)

2 / 83