94

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Soruşturmacı

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Yayıncı

مكتبة أهل الأثر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دار أسفار) - (الكويت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
قال العلامة العُسْكُري: «فرأيت أنَّ ضمَّ ما أَلَّفَه إلى ما صَنَفَهُ أصوب؛ ليكون كتابه محتويًا على تصحيح كثير من المذهب، ويكون كالكتاب الواحد، ليسهل على الطالب في المطالعة، ومغنيًا عن غيره في المراجعة».
سادسًا: حذف المؤلف وأسقط من التنقيح ما رأى أنه يستغنى عنه، طالبًا للاختصار في مؤلَفِه، كما استدرك عليه بعض الروايات التي قدم أنها هي المذهب.
ففي كتاب الحج قال (^١): «ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره، وظفره إلى الذبح».
بينما في التنقيح زاد لفظة لا معنى لها فقال: «ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه إلى الذبح أخذ شيء من شعره، وظفره وبشرته إلى الذبح» (^٢). فالمنُقِّح كرر لفظة (إلى الذبح) مرتين ولا فائدة من التكرار.
سابعًا: وافق المؤلف المرداوي في التصحيح غالبا، مستندا على أنه الأقوى عند الأصحاب والأشهر، وبين أنه لا يذكر إلا الصحيح من المذهب، إلا لمعنى يقتضيه.
ثامنًا: بين في مؤلفه أنه يرجح في بعض المسائل الفقهية، ويشير إلى ترجيحه بلفظ (يتوجه) كما في تعريف الطهارة قال: «ويتوجه أن يقال:

(^١) ينظر: باب الهدي والأضاحي. لوح رقم (١٢٢/ ب) من المخطوط. في الصفحة رقم [٥٣٦].
(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ١٩٦.

1 / 105