339

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Soruşturmacı

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Yayıncı

مكتبة أهل الأثر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دار أسفار) - (الكويت)

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
منها، ولم يسلّم معه نصًّا (^١).
ولا يكره إعادة جماعةٍ في غير مسجدي مكة، والمدينة فقط، وفيهما تكره؛ لغير عذرٍ وإن قصدها للإعادة كره (^٢).
ومتى أقيمت لم يشرع في نفلٍ مطلقٍ، أو راتبٍ في المسجد، أو غيره ولو بيته، فإن فعل لم تنعقد، وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها ولو فاتته ركعة، ولا يزيد على ركعتين، فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعًا، فإن سلَّم من ثلاثٍ جاز نصًّا (^٣) فيهما، إلا أن يخشى فوات ما يدرك به الجماعة فيقطعها (^٤).
ومن كبَّر قبل سلام الإمام الأَوَّل أدركها، ومن أدرك الركوع مع إمامٍ قبل رفع رأسه أدرك الركعة، ولولم يدرك معه الطمأنينة، وأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإتيانه بها أفضل نصًّا (^٥).
فإن نواهما بتكبيرةلم تنعقد (^٦)، وإن أدركه غير راكعٍ سن دخوله معه، وينحط مسبوقٌ بلا تكبيرٍ له، ويقوم للقضاء بتكبيرٍ نصًّا (^٧) فيهما.
وإن أدركه في سجود سهوٍ بعد السلام لم يدخل معه، فإن فعل لم

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٠، والمبدع ٢/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦١، ودليل الطالب ص ٤٦، وكشاف القناع ١/ ٤٥٩.
(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٢٤، والإقناع ١/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.
(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٥، والمبدع ٢/ ٥٧.
(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢.

1 / 352

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | Usul