122

The Majmu Al-Fatawa of Ibn Taymiyyah

المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

Soruşturmacı

هشام بن اسماعيل بن علي الصيني

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

مسألة مصرية

في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك لسنة، فلحت عليه، قال: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك لسنة، فلحت عليه، قال: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك لسنة.

سألة في الطلاق ـلاث.

فجاءت/ أم الزوجة فقالت لها: قومي الدارَ.

[٩٥ش/أ]

فقالت: ما أقدر أروح، فغصبتها أمها، وأخذتها وراحت إلى دار أبيها من غير رضى منها، ولا أذن الزوج، فهل يقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون تأثيراً لإكراهها في الخروج بغير رضاها، أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله، إذا أخرجتها مكرهةً ولم تقدر أن تمتنع، لم يحنث الحالف، ولو قدرت أن تمتنع واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته ليس محلوف عليه فلا تكون مخالفة له به، لم يحنث الحالف أيضاً.

وأما إذا فعلت المحلوف عليه عالمة، فإنه يحنث.

ثم إن كان نوى بتكرار اليمين توكيدها لم يقع به أكثر من طلقة، وإن كانت أيماناً ففيه قولان، هل يقع به ثلاث أو واحدة .

122