الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وليس لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يرجع فيه إلى العرف والعادة وأوالى العادات ماكان فِي زَمَنِهِ ﷺ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَوْلَى فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ (الميزان ميزان أهل مكة) اعتبار الْوَزْنِ
* وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَعْتَبِرَ الِاكْتِيَالَ بِمِكْيَالِ الْحِجَازِ بَلْ إنَّهُ يَعْتَبِرُ التَّسَاوِي بِهِ وَمَتَى تَسَاوَى طَعَامَانِ فِي مِكْيَالٍ أَيُّ مِكْيَالٍ كَانَ فَعُلِمَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي مِكْيَالِ الْحِجَازِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ كِيلَا بِهِ كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا اسْتَوَى مَوْزُونَانِ فِي أَيِّ مِيزَانٍ كَانَ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا