Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
الربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد إذا كان مكيلاً أو موزوناً، قل أو كثر. فيحرم بيع الحفنة بالحفنتين، والحبة بالحبتين، سواء كان مأكولاً أو غير مأكول.
وعنه: لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
وإذا اختلف الجنسان كالذهب بالفضة، والتمر بالزبيب، جاز البيع كيلاً ووزناً وجزافاً.
وما اتحد من كل جنس فهو جنس، فدقيق الحنطة ودقيق الشعير، جنسان. وكل نوعين اشتركا في الاسم الخاص كالتمر والحنطة، فهما جنس. واللحوم والألبان جنس. وفي رواية أخرى: هي أجناس باختلاف أصولها. ولا يجوز بيع لحم الحيوان من جنسه، وإن لم يكن من جنسه ففيه وجهان. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بيع جنس بما استخرج منه، ولا رطبه بيابسه.
ولا يجوز بيع المحاقلة - وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان. ولا المزابنة - وهي بيع الرطب
84