Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
بالتنزيل، وهو أن يجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به. فولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به.
الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. فما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة. وتعول متوالياً إلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان، فمن اثني عشر. وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه من وسدس أو ثمن وسدسان أو من وثلثان فأصله من أربعة وعشرين، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.
وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم. إلا الزوجين فإنه لا يرد عليهما. فإن كان المردود عليه واحدًا، أخذ جميع المال. وإن كان فريقاً من جنس واحد كالبنات والأخوات اقتسموه
236