Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
حل. إلا أن يموت بسبب غير الجرح، مثل أن يكون رأسه في ماء ونحوه، فلا يحل.
الشرط الرابع: التسمية عند الذبح. وهو قول: ((بسم الله)). فإن كان الذابح أخرس أومأ إلى السماء، فإن تركها عمدًا لم تبح. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة. ويكره بآلة كالة، وأن يسلخ الحيوان قبل أن يبرد. وإذا ذبح كتابي ما يحرم عليهم كالإبل ونحوها، لم يحرم علينا. وكذلك ما ذبحه ليتقرب به إلى الله تعالى.
195