Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
والساحر الذي يدعي أنه يركب المكنسة فتسير به في الهواء يكفر ويجب قتله. فأما من يسحر بالتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. لكن إن فعل بالسحر ما يوجب القصاص اقتص منه.
الأصل في الأطعمة الإباحة. فيباح منها كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار. فأما ما كان مضرًّا من السموم، أو نجسًا كالميتة والدم، فهو محرم.
والحيوان ينقسم قسمين: إنسي ووحشي. فيباح من الإنس بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، ويباح الخيل والدجاج. ويحرم من الإنس الحمر والبغال والسنانير والكلاب ونحوها. وتحرم الحشرات كلها. وأما الوحشي فينقسم إلى مباح ومحرم. فيباح الظباء والبقر والحمر والزرافة، ويحرم ما له ناب يفرس به، كالأسد والنمر والخنزير والذئب والفهد والقرد - إلا الضبع. - وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والأبقع من الغربان، وجميع حيوان البحر مباح إلا الحية والضفدع والتمساح والكوسج(١)
(١) قوله: والكوسج، قال في ترتيب القاموس: سمك خرطومه كالمنشار. اهـ.
192