Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı
الثانية
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ...﴾(١) الآية.
إذا قذف الرجل امرأته بالزنى، وجب عليه الحد إذا لم يأت بالبينة. وله إسقاط الحد باللعان، وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: ((أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى))، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها ونسبها ووصفها بما تتميز به. ويكرر ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: ((وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى)).
ثم تقول: ((أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى)). وتكمل ذلك أربع مرات. ثم تقول في الخامسة: ((وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى)).
ومن شرطه أن يرتب كما ذكر. فلو بدأت المرأة باللعان، لم يعتد به. ويشترط أن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه، وأن يأتي كل واحد منهما بالألفاظ الخمسة. ويسن أن يتلاعنا قيامًا بمحضر جماعة في الأوقات الشريفة والأماكن العظيمة.
(١) النور: ٦.
157