المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yakup Ba Hüseyinالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
الدين ضرورة، وقيل مطلقاً)(١) وقال غيره : (قاعدة السبب لغة ما يُتَوصّل به إلى أمر آخر، واصطلاحاً، كلّ وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل على كونه معرّفاً لإثبات حكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ويمنع وجود الحكم)(٢). وقال المقري (ت ٧٥٨هـ): (قاعدة: ركن الشيء ما انبنى عليه فيه، والشرط ما وقف وجود حكمه عليه، مما هو خارج عنه، وهذا أعمّ من الاعتبار الأصولي، والفرض يعمّهما عند قوم، ويرادف الركن عند آخرين)(٣). وقال ابن السبكي (ت ٧٧١هـ): (قاعدة: الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة)(٤). وقال الحصني (ت ٨٢٩هـ): (قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبّر عنه لا باعتبار تعلّق العلم والسياق، والإخبار كلام عُبّر عنه باعتبار تعلّقهما(٥). ولسنا نعترض على عدّ التعريف قاعدة أو ضابطاً، ولكننا نعترض على عدم أطراد أحكامهم في ذلك، فإذا كان التعريف قاعدة أو ضابطاً فينبغي أن يُعَدّ كلّ تعريف كذلك، وإذا لم يكن كذلك فينبغي إبعادها عن مجال القواعد، أو الضوابط.
على أنّنا لسنا نشك من حيث المعنى أنّ في التعريف ضبطاً للشيء، وتحديداً له. مما يدخل في مجال القواعد والضوابط، ولكن لم يجر العلماء على طرد ذلك.
وقد أحسنت مجلة الأحكام العدلية حينما جعلت المواد الـ (١٠٠)
(١) القواعد ٤٤٩/٢ (القاعدة ٢٠٤).
(٢) القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية ٣٩/١.
(٣) القواعد ٣٧٤/٢.
(٤) الأشباه والنظائر ١/ ٤٣٧.
(٥) القواعد ١/ ٤٦٢.
106