اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
ولا تكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل، ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا أمته.
ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الأسهل، ولو قتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل.
ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا. والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره. ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولو أدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللكم والجرح، ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر.
* * *
Sayfa 247
1 - 257 arasında bir sayfa numarası girin