416

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Soruşturmacı

محمد فضل عبد العزيز المراد

Yayıncı

دار القلم والدار الشامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
حجَّة وَاحِدَة ". وَهَذَا يدل على نفي وجوب الْعمرَة لنفي النَّبِي [ﷺ] الْوُجُوب إِلَّا فِي حجَّة وَاحِدَة، وَقَالَ ﵇: " الْحَج عَرَفَة "، وَهَذَا يدل على أَن يَوْم الْحَج الْأَكْبَر يَوْم عَرَفَة، وَيحْتَمل أَن يكون يَوْم النَّحْر، لِأَن فِيهِ قَضَاء الْمَنَاسِك والتفث.
وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ؟ قَالَ: لَا وَإِن تَعْتَمِرُوا هُوَ أفضل ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
فَإِن قيل: قَالَ البُخَارِيّ: (قَالَ ابْن عَبَّاس ﵄: إِنَّهَا لقرينتها فِي كتاب الله ﷿ ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ . وَقَالَ ابْن (عمر): لَيْسَ أحد إِلَّا وَعَلِيهِ حجَّة وَعمرَة.

1 / 452