309

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Soruşturmacı

محمد فضل عبد العزيز المراد

Yayıncı

دار القلم والدار الشامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الِاسْتِئْنَاف لم يُوجب فِيهِ شَيْئا، وَكَذَلِكَ من قَالَ يجب ثَلَاث بَنَات لبون، فَلَمَّا ثَبت أَن الْفَرْض فِيمَا / قبل الْمِائَة وَالْعِشْرين لَا ينْتَقل إِلَّا بِمَا يجب فِيهِ جُزْء من الْفَرْض الْوَاجِب بِهِ، وَكَانَ (الْبَعِير) الزَّائِد على الْعشْرين وَالْمِائَة لَا يجب فِيهِ شَيْء من فرض وَجب بِهِ، ثَبت أَنه غير مغير فرض غَيره عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قبل حُدُوثه.
(ذكر أَسْنَان الْإِبِل الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة:)
قَالَ أَبُو دَاوُد: " إِذا وضعت النَّاقة فَمشى وَلَدهَا سمي حوارا إِلَى سنة، فَإِذا فصل عَن أمه وفطم فَهُوَ فصيل، والفصال: الْفِطَام، وَهِي بنت مَخَاض إِلَى سنتَيْن، فَإِذا دخلت فِي الثَّالِثَة فَهِيَ بنت لبون، فَإِذا تمت لَهَا ثَلَاث سِنِين فَهِيَ حق، وحقة، إِلَى تَمام أَربع سِنِين، لِأَنَّهَا اسْتحقَّت أَن تركب وَأَن يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل وَيُقَال للحقة طروقة الْفَحْل، لِأَن الْفَحْل يطرقها، فتسمى كَذَلِك إِلَى أَن تطعن فِي الْخَامِسَة، (فَإِذا طعنت فِي الْخَامِسَة) فَهِيَ جَذَعَة إِلَى أَن تطعن فِي السَّادِسَة، (فَإِذا طعنت فِي السَّادِسَة) وَأَلْقَتْ (ثنية) فَهِيَ ثني حَتَّى تستكمل سِتا، فَإِذا دخلت فِي السَّابِعَة سمي الذّكر رباعيا، وَالْأُنْثَى ربَاعِية، تخفف الْيَاء فيهمَا، فَإِذا (دخل) فِي الثَّامِنَة وَألقى السن السديس وَهُوَ الَّذِي بعد الرّبَاعِيّة فه سديس (وَسدس)، فَإِذا دخل فِي التَّاسِعَة وطلع نابه فَهُوَ بازل، أَي بزل نابه، أَي طلع فَإِذا دخل فِي الْعَاشِرَة فَهُوَ مخلف، ثمَّ لَيْسَ لَهُ اسْم بعد ذَلِك، بل يُقَال (لَهُ) بازل عَام، وبازل عَاميْنِ، (ومخلف عَام)، ومخلف عَاميْنِ، (والمخلف: الْحَائِل)، وفصول الْأَسْنَان عِنْد طُلُوع سُهَيْل ". كَذَا ذكره أَبُو دواد.

1 / 345