281

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Soruşturmacı

محمد فضل عبد العزيز المراد

Yayıncı

دار القلم والدار الشامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
(بَاب لَا يمضمض الْمَيِّت وَلَا يستنشق لتعذر إِخْرَاج المَاء)
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن أم عَطِيَّة ﵂ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ لَهُنَّ فِي غسل ابْنَته: " ابدأن بيامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ".
قيل لَهُ: مَوَاضِع الْوضُوء هِيَ غير الْأنف والفم. وَالله أعلم.
(بَاب يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب إِزَار وقميص ولفافة)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " كفن رَسُول الله [ﷺ] فِي ثَلَاثَة أَثوَاب نجرانية الْحلَّة، ثَوْبَان وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ ".
مَالك: (فِي موطئِهِ)، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه قَالَ: " الْمَيِّت يقمص ويؤزر ".
وَقد روى الْبَزَّار: " عَن عَليّ ﵇ أَن النَّبِي [ﷺ] كفن فِي سَبْعَة أَثوَاب،

1 / 317