عَلَيْهِ سَجْدَة فَقَالَ: اسجد فَإنَّك إمامنا فِيهَا ". وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " كَانَ (زيد الإِمَام) فَلم يسْجد ".
وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ على غير وضوء، وَلم يكن النَّبِي [ﷺ] يمْتَنع من إقراء الْقُرْآن حَالَة الْحَدث الْأَصْغَر. قَالَ عَليّ ﵁: " كَانَ رَسُول الله يقرئنا الْقُرْآن على كل حَال مَا لم يكن جنبا ". وَيحْتَمل أَن يكون ترك السُّجُود لِأَنَّهُ لم يكن وَاجِبا، وَإِذا احْتمل تَركه السُّجُود (هَذِه) الْمعَانِي فَلَا يتَعَيَّن (أَحدهَا) إِلَّا بِدَلِيل. وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان الثَّوْريّ.
وَقَالَ مَالك: " وَمن جلس إِلَى قَارِئ يسمع قِرَاءَته فَمر بِسَجْدَة فَسجدَ فِيهَا سجد السَّامع مَعَه، وَإِن لم يكن جلس إِلَيْهِ لَا يسْجد ".
(بَاب سَجْدَة ص من عزائم السُّجُود)
لِأَنَّهَا مَكْتُوبَة فِي مصحف / عُثْمَان ﵁. فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ وَغَيره: عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " ص (لَيست) من عزائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي [ﷺ] يسْجد فِيهَا.
قيل لَهُ: (الْحجَّة) فِي فعل النَّبِي [ﷺ] لَا فِي قَول ابْن عَبَّاس، لجَوَاز أَن يكون قَالَه عَن اجْتِهَاد.