299

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Soruşturmacı

صالح المدرسي

Yayıncı

مرصاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

قم

نعم صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) تدل بالمفهوم على وجوب ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها: قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال:

" لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (2). وبهذا المفهوم يقيد ما أطلق منهما.

ولكن ظهورها في وجوب التغطي على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة ظهور إطلاقهما في عدم وجوبه عليها، كما لا يخفى. فلا محيص عن حملها على الاستحباب.

وأما المبعضة فهي كالحرة، نصا وفتوى (3) لشمول الإطلاقات لها وخروجها بذلك عن المقيدات، وصحيح حمزة بن حمران أنه سأل أحدهما عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال: - قلت: فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها؟ قال: " نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس " (4).

(ويستحب للرجل) لا سيما إذا أم (الرداء) (5) لصحيح عبد الله بن سنان: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: " يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي " (6) الحديث، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (7): " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (8) وصحيح سليمان بن خالد: قال:

Sayfa 306

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة | Usul