اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
الركبة (1). ويدل على ما اخترنا (2) قول أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في مرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (3). ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الفخذ ليست (4) من العورة " (5). مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط، كما حققناه بحثا وكتبا (6) بلا قاطع لهما.
(وبدن (7) المرأة كله (8) عورة) يجب ستره في الصلاة إلا أنه (يسوغ (9) لها كشف الوجه واليدين) أي الكفين (والقدمين).
أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها، فلصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها، وتجلل بها " (10).
أما جواز كشف هذه الأعضاء، فللأصل كما عرفت. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
Sayfa 304
1 - 305 arasında bir sayfa numarası girin