اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
عدم الجواز، لجواز كونه غير معتاد لهم أو كراهة الصلاة فيه - ثانيا - كيف؟ وإلا يلزم عدم جواز الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وهو واضح الفساد.
ولا دليل على الكراهة أيضا إلا المرسل في محكي الوسيلة: وروي أن الصلاة محظورة في الشمشك والنعل السندية (4) بناء على أن المراد كل ما يستر به ظهر القدم وليس له ساق، بجعل الشمشك والنعل السندية مثالا لذلك، كما هو غير بعيد، لبعد خصوصية فيهما جدا. فلا بأس في المصير إلى الكراهة مطلقا تسامحا في دليلها.
(و) تكره الصلاة أيضا (في الثياب السود إلا العمامة والخف) والكساء لما في الكافي من أنه روي: " لا تصل في ثوب أسود. وأما الكساء والخف والعمامة فلا بأس " (5) وضعفه بالإرسال - مع إنجباره بالعمل لكون الحكم في المستثنى مما لا يوجد فيه خلاف، بل عليه دعوى الاجماع ظاهرا من بعض وصريحا عن آخر على ما حكي (6). وفي المستثنى منه في محكي المعتبر نسبته إلى الأصحاب، (7) وفي محكي المنتهى (6) إلى علمائنا - غير ضائر في باب الكراهة والاستحباب.
وربما استدل على الحكمين بالأخبار الدالة على كراهة السواد إلا في الثلاثة (7).
وعلى حكم المستثنى منه بما دل على النهي عن لبس السواد مطلقا (8).
Sayfa 298
1 - 305 arasında bir sayfa numarası girin