اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Soruşturmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
وغيرها - مضافا إلى أدلة إعتبار ما لابد معه من الإخلال به، من الأجزاء والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال، وإلى دعوى المعتبر أنه مذهب العلماء (1)، كما نقله في المدارك (2) - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء " (3).
وموثقة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: " لا، إلا من ضرورة " (4).
ويجوز أن يصلي الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الأخبار المصرحة به (5)، مضافا إلى ما دل على " أن الصلاة لا تترك بحال " (6).
ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن، حيث خصص بالفريضة.
ثم الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب على الفريضة، والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة، لانسباق ذلك من الأخبار كما لا يخفى.
Sayfa 289
1 - 305 arasında bir sayfa numarası girin