The Jurisprudential Principles According to the Maliki School
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Soruşturmacı
جلال علي مجاهد
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Principles According to the Maliki School
Ibn Ghazi al-Meknassi (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Soruşturmacı
جلال علي مجاهد
316. كل من قاطع عبده على مال فهو حر إن أدَّى، وإن عجز فلا يتم عجزه حتى يعجزه السلطان، خلافاً لابن نافع.
317. كل من يعتق على الرجل إذا ملکه فإنه يدخل معه في الكتابة إذا اشتراه بإذن السيد.
318. كل من له حظ في عبده فلا تجوز كتابته إلا باجتماعه مع شريكه على ذلك.
319. كل ولاء ثبت لرجل بعتقه عبده ثم زال له ذلك الولاء لمانعٍ حدث، فإنه يرجع إليه إذا زال المانع عنه.
320. كل ولاء لم يثبت للمعتق يوم العتق لمانع فإنه لا يرجع للمعتق ولو زال المانع عليه.
321. كل ولاء ضائع فإنه للمسلمين.
322. كل من أقر أن موروثه أعتق عبده ولم يوافقه سائر الورثة على ذلك ولم تقم بينة على ذلك لم يلزمه عتق ولا يكمل عليه، ويستحب له إن بيع أن يجعل ثمن حظه في عتق إلا إن يكن المقر ممن يحكم بشهادته فيعتق.
323. كل مولى معتق فإنه يجري ولاء ولده من حرة أو أمة الى مولى معتقة.
77