The Jurisprudential Principles According to the Maliki School
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Soruşturmacı
جلال علي مجاهد
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Principles According to the Maliki School
Ibn Ghazi al-Meknassi (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Soruşturmacı
جلال علي مجاهد
266. كل خصيم أو ظنِّين فشهادته ساقطة.
267. كل من شهد أن لفلان على فلان كذا فلا يجوز شهادته حتى يبين الوجه الذي تقرر الدین منه.
268. كل شهادة سقط بعضها لتهمة في الشاهد فشهادته في سائر الشهادات ساقطة.
269. كل مَنْ رُدَّت شهادتُه لعلة مثل الصبي والعبد والذمي والمتهم، ثم انتقل حاله إلى غير ذلك، قبلت شهادته في ذلك إن أعاد الأداء.
270. كل شهادة كمل نصابها باليمين فشهادة النساء في ذلك عاملة، وكذلك فيما لا يطلع عليه الرجال فشهادتهن فيه أيضاً عاملة.
271. كل من شهد لشخص بشيء فلا تتم شهادته حتى تقول الشاهد: ما يعلمه باع ولا وهب.
272. کل وصي یشهد محجوره بدین علی شخص فشهادته غیر جائزة، بخلاف المسرف(1) فله.
(1) في جود: المشرف.
69