219

Parlayan Yıldız

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Soruşturmacı

محمد حسن عواد

Yayıncı

دار عمار

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

عمان

مَسْأَلَة
لَا يجوز الْفَصْل بَين الْمُؤَكّد والمؤكد (فَمن فروع ذَلِك) مَا إِذا كرر قَوْله أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات قَالَ الرَّافِعِيّ فَإِن قصد بالأخيرين تَأْكِيد الأول وَقعت وَاحِدَة وَإِن قصد الِاسْتِئْنَاف وَقع الثَّلَاث وَإِن أطلق فَكَذَلِك فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي يَقع وَاحِدَة حملا على التَّأْكِيد
وَلَو قَالَ قصدت بالثالثة تَأْكِيد الثَّانِيَة أَو بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيد الأولى وبالثالثة الِاسْتِئْنَاف وَقع طَلْقَتَانِ وَلَو قصد بالثالثة تَأْكِيد الأولى وَقعت الثَّلَاث إِذْ الْفَصْل يمْنَع التَّأْكِيد وَقيل يَقع طَلْقَتَانِ وَلَا يقْدَح هَذَا الْفَصْل لكَونه يَسِيرا وَإِن قصد بِالثَّانِيَةِ الِاسْتِئْنَاف وَلم يقْصد بالثالثة شَيْئا أَو عكس وَقعت الثَّلَاث فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي طَلْقَتَانِ

1 / 405