183

Parlayan Yıldız

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Soruşturmacı

محمد حسن عواد

Yayıncı

دار عمار

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

عمان

مَسْأَلَة
اخْتلفُوا فِي الِاسْتِثْنَاء من الْعدَد على ثَلَاثَة مَذَاهِب
أحده لَا يجوز مُطلقًا لِأَن أَسمَاء الْأَعْدَاد نُصُوص والنصوص لَا تقبل التَّخْصِيص وَهَذَا مَا نَقله ابْن عُصْفُور عَن الْبَصرِيين قل أَلا إِذا كَانَ ذَلِك الْعدَد مِمَّا يسْتَعْمل للْمُبَالَغَة كالمائة وَالْألف وَالسبْعين فَيجوز ذَلِك رفعا لتوهم الْمُبَالغَة مجَازًا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عَاما﴾
وَالثَّانِي يجوز مُطلقًا وَالثَّالِث إِن كَانَ الْمُسْتَثْنى عقدا كالعشرة وَالْعِشْرين فَلَا يجوز وَإِن لم يكن كالواحد والتسعة جَازَ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا وَاحِدًا لزمَه تِسْعَة كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ لنسوته الْأَرْبَع أربعتكن طَوَالِق إِلَّا فُلَانَة
قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ لَا يَصح هَذَا الِاسْتِثْنَاء لِأَن الْأَرْبَع لَيست صِيغَة عُمُوم وَإِنَّمَا هِيَ اسْم لعدد مَعْلُوم خَاص فَقَوله إِلَّا فُلَانَة رفع للطَّلَاق عَنْهَا بعد التَّنْصِيص عَلَيْهَا فَهُوَ كَقَوْلِه طَلَاقا لَا يَقع

1 / 369