304

Safi Cevher

الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي

Yayıncı

دار الفكر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
* قال * (باب المرأة تدرك من اول الوقت مقدار الصلوة ثم حاضت) اسند فيه (عن ابى الجوزاء ان عمر بن الخطاب نهى النساء ان يبتن عن العشاء مخافة يحضن يريد صلوة العشاء) * قلت * لا دلالة في هذا الكلام على القضاء بل دلالته على عدمه اظهر ثم في اتصال الاسناد بين ابى الجوزاء وعمر نظر وذكر أبو بكر لرازي عن الشافعي انها لو طهرت آخر الوقت لزمتها الصلوة ولو قدم مسافر آخر الوقت يتم قال فيلزمه انها لو حاضت آخر الوقت سقط عنها الصلوة ولو سافر مقيم آخر الوقت جاز له القصر *

1 / 388