200

Al-Jami' fi Al-'Ilal wa Ma'rifat Al-Rijal Al-Marwazi wa Ghayrih

الجامع في العلل ومعرفة الرجال المروذي وغيره

Soruşturmacı

وصى الله بن محمد عباس

Yayıncı

الدار السلفية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

بومباى

٤٦٦ - قلت: جَابر الْجعْفِيّ؟ قَالَ لي: كَانَ يرى التَّشَيُّع، قلت يتهم فِي حَدِيثه بِالْكَذِبِ؟ فَقَالَ لي: من طعن فِيهِ، فَإِنَّمَا يطعن بِمَا يخَاف من الْكَذِب، قلت: الْكَذِب، فَقَالَ: إِي وَالله، وَذَاكَ فِي حَدِيثه بَين، إِذا نظرت إِلَيْهَا.
٤٦٧ - قلت: حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان، فَقَالَ لي: ثِقَة، ثِقَة الجُمَحِي.
٤٦٨ - قُلْتَ: فَحَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ؟ قَالَ: لَهُ أَشْيَاءُ مَنَاكِيرُ، رَوَى حَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْكَرَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ وَالْآخَرُ: أَمَرَنَا إِذَا الْتَقَيْنَا أَنْ يُصَافِحَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، وَأَنْ يَنْحَنِيَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ وَأَنْ يَعْتَنِقَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، كِلَاهُمَا مُنْكَرَانِ

1 / 236