958

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
التي لم تلد، فإن لحمها أطيب، وأما التي ولدت، فلحم الذكر أطيب منها.
فإن قال قائل: الخصاء في الحيوانات غير موضوع موضع الجنايات، ولكنه نوع استصلاح، وقد قلتم: لا جزاء ولا غرامة على من قطع بعض الأغصان من شجرة حرمية استصلاحًا وتشذبيًا.
فهلا قلتم: بسقوط جزاء الصيد على من خصي فحلًا من الصيود.
قلنا: الخصاء في الحيوانات المملوكة للناس نوع مصلحة في بعض

2 / 292

الجمع والفرق | Usul