954

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
«عليه ثمن عشر شاة». ولم يوجب عليه عشر شاة قال المزني: «عشر شاة] أولى بأصله».
والفرق بينهما: - على أصل الشافعي ﵀: أنا إذا قابلنا ظبية بشاة تيسرت المقابلة.
[وإذا قابلنا العشر بالعشر تعذرت القابلة] لأنه ربما يحتاج أن يشتري عشر شاة على الشيوع، وفي الشيوع، والشركة ضرورة، وجزاء الصيد يقتضي الترفيه، والتخفيف؛ ولهذا أوجبنا في خمس من الإبل شاة ولم نوجب جزءًا من بعير، ثم لما كثرت الإبل، وصارت ضرورة الشركة

2 / 288