923

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وأما العادة الجارية فهي أن الإمام إذا افتتح المكتوبة إلى الكعبة عند مقام إبراهيم الخليل ﵇ منع الناس عن الطواف منعًا عنيفًا، فلا يجدون إلى الطواف سبيلًا. فأما قطعه لسائر المعاذير فإنما هو قطع اختيار، وأيضًا فإن الرجل القائم في المكتوبة إذا قرأ آية سجدة، فسجد ثم عاود القيام لم يعد سجوده قطعًا للقيام؛ لأنه من حق تلاوته، فكذلك لا يعد فعل المكتوبة قطعًا للطواف؛ لأنه مراعاة لحق الكعبة.
مسألة (١١٢): الرجل يصير محرمًا بمجرد نية الإحرام من غير قرينة على المنصوص المشهور من المذاهب. ولو نوى في بعير أو بقرة أو شاة

2 / 257