919

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فلتغتسل لركعتي الطواف الثاني، بخلاف ركعتي الطواف الأول.
والنكتة فيه أنها ربما طافت طوافها الأول في آخر طهرها، فيصح الطواف، [فلما فرغت حاضت عقيب الطواف] قبل الركعتين، فلم يصح منهما فعل الركعتين. والطواف الثاني [ربما وقع في آخر الحيض فإذا اغتسلت للركعتين]، وصحت الركعتان عقيب الطواف الثاني كانتا محسوبتين/ (١٢١/أ) للطواف الأول، وذلك نوع من الاحتياط في أحوال المتحيرة.
مسألة (١١٠): الغريب إذا دخل مكة محرمًا، فطاف وسعى، فالرمل مسنون في ثلاثة أشواط من طوافه وهي الثلاثة الأولى، فإن طاف ولم يسع، أو

2 / 253