904

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج، وعليه التفريع.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد، ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.
والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة الشافعي - رحمة الله عليه - قارنًا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد، فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.
فأما في المسألة الثانية، فيحتمل أن يكون في الأصل قارنًا، ولو توهمناه قارنًا كان حلاقه جناية/ (١١٨/ب) على النسك موجبة دمًا، وقد التزم دمًا بأصل القرا، فاجتمع عليه دمان.
فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين جميعًا.
قلنا: لاحتمالين آخرين سوى هذا الاحتمال.

2 / 238