769

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
والفضة المصوغين حلية مباحة للاستعمال، فتسقط الزكاة عنها في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن/ (١٠٤ - ب) العوامل السائمة باقية على أصل صفة النماء، لأنها تتناسل، كما تتناسل غير العوامل، وقلة النماء غير مؤثر إذا كان الجنس من الأموال النامية، وربما تكون الماشية كلها ذكورًا سائمة، فتجب الزكاة فيها، كوجوبها في الإناث النامية؛ لأنها من جنس النامية، ومؤونة العلف ساقطة، فإذا اجتمع في هذه العوامل، وصفان سقوط المؤونة، ووجود النماء، والانتفاع بها على وجه الاستعمال يستحيل أن يؤثر في إسقاط الزكاة، بخلاف الذهب والفضة إذا صارا مستعملين للحلية المباحة، فليس في

2 / 103