763

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الأرش. ولو كانت العين تالفة كان له أن يغرمه قيمتها يوم أقبضها إياه.
فإن قال قائل: فما الفرق بين الجملة والبعض وقد جعلت الجملة مضمونة والبعض غير مضمون؟
قلنا: الفرق بينهما: أن الجملة مدفوعة إليه على حكم الزكاة المعجلة، فإذا خرجت عن حساب الزكاة وهي تالفة فقيمتها تقوم مقامها.
وأما إذا كانت قائمة وفيها نقص فاسترد عينها، فليست يده يد ضمان حتى يضمن أبعاضها، ويجوز أن تكون الجملة مضمونة حيث لا تكون الأبعاض مضمونة.
ألا ترى أن المبيع إذا تلف في يدي المشتري ووجد البائع بالثمن عيبًا جاز له رد الثمن، واسترد جميع قيمة المبيع.

2 / 97