761

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
عين القرض في يده من غير تقصير منه، كان ضمان ذلك في مال الطفل؛ لأن القرض وقع له.
وأما إذا استقرض الساعي للمساكين، فقد استقرض لجماعة فيهم أهل رشد يلي بنفسه/ [وإن كان فيهم من لا يلي بنفسه]، فالشرط سلامة العاقبة، [وصرف القرض إلى مصالحهم] حتى يجوز له قضاؤه من الصدقات.
فإن قال قائل: أرأيت لو استقرض لشخص بعينه، وذلك الشخص ممن لا يلي بنفسه؛ لصغر، أو جنون، فتلف في يده.
قلنا: ذلك على قسمين. أحدهما: أن يستقرض له على وجه التخصيص متصرفًا في مصالحه. والثاني: أن يرى فاقته وحاجته ويستقرض له، بسبب ما رأي من حاله، لا على جهة تعيينه وتخصيصه، فإن كان القرض على

2 / 95