716

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
مسألة (١٦): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (٩٨/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.
ويجوز التضحية بالحيوان الذكر، كما يجوز بالأنثى، بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي ﵁ الأنثى على الذكر.
والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل، ولهذا لا يجوز أن

2 / 50