714

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فمنع فتلفت، فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرد غير عزيمة. فخالفت هذه الصورة لحكمها الزكاة؛ [لأن هذه الصورة لا تتصور في الزكاة]، ولا يكون الأمر فيها أمر تخيير، وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم وعزيمة.
مسألة (١٥): إذا ملك الرجل أربعين من البقر وكانت ذكورًا، كلفناه شراء أنثى للزكاة.
ولو ملك ستًا وثلاثين من الإبل وكانت ذكورًا، أخذنا منها ذكرًا.
والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة والأنوثة في أصل الواجب.
ألا ترى أنا نأخذ من ثلاثين ذكرًا، ومن أربعين أنثى، فلو أخذنا من أربعين

2 / 48