225

Al-Jadeed in the Explanation of the Book of Tawheed

الجديد في شرح كتاب التوحيد

Soruşturmacı

محمد بن أحمد سيد أحمد

Yayıncı

مكتبة السوادي،جدة

Baskı

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة١ قال: "كتب عمر بن الخطاب ﵁ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر"٢. وصح عن حفصة ﵂ "أنها أمرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت"٣. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد٤: عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ.
مناسبة هذه الآثار للباب:
أورد المصنف ﵀ هذه الآثار في الباب ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا في الساحر أنه يقتل حدا.

١ هو بجالة بن عَبدَة التميمي العنبري بصري ثقة.
٢ رواه البخاري مختصرا (الفتح ٦/ ٣١٥٦) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ولم يذكر قتل السحرة.
٣ رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١) بلاغا. وإسناده منقطع.
٤ هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام العلم، صاحب المسند وغيره.

1 / 228