470

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ

المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام
المدخل إلى المسألة:
• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.
• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.
• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.
• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.
[م-٤٩٨] كره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (^١).
قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (^٢).
وقال أكثر الشافعية: يسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافًا لقول الأنوار: بأربع

(^١). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤)، مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: ٥٦)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢١٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٤)، المجموع (٣/ ٢٦٦)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٧)، أسنى المطالب (١/ ١٤٦)، المغني (٢/ ٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٦)، الإنصاف (٢/ ٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٠)، شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: ٤٥).
جاء في المجموع (٣/ ٢٦٦): «ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما».
(^٢). مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤).

1 / 472