384

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ

فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (^١).
وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (^٢).
• وجه هذا القول:
أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (^٣).
وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (^٤).
• وجه القول بالجواز:
أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (^٥).
والراجح القول الأول.
* * *

(^١). نهاية المطلب (٢/ ١٣٠).
(^٢). المغني (١/ ٣٣٤)، وانظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩).
(^٣). الحاوي الكبير (٢/ ٩٥).
(^٤). نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ٤١).
(^٥). مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠).

1 / 386