153Precision and Perfection in Explaining the Gift of Rulersالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامMuhammad Mayara - 1072 AHمحمد ميارة - 1072 AHYayıncıدار المعرفةBaskıالأولىYayın YeriمصرTürlerMaliki jurisprudencePrinciples of Fatwathe fatwa and the judiciaryjudicial issues•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerʿAlawid veya Filalī Şerifleri (Fas), 1041- / 1631-Saʿdî Şerifler (Fas)مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْحَطَّابُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ رُكْنَانِ وَالْوَلِيَّ وَالصِّيغَةَ شَرْطَانِ وَأَمَّا الشُّهُودُ وَالصَّدَاقُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّا فِي الْأَرْكَانِ وَلَا فِي الشُّرُوطِ لِوُجُودِ النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ بِدُونِهِمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سُقُوطُ الصَّدَاقِ وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الدُّخُولِ الْإِشْهَادُ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْعَقْدِ مُسْتَحَبٌّ وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَقَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَصَدَاقُ هَذَا شَرْطُ كَمَالٍ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَضُرّ كَمَا فِي التَّفْوِيضِ نَعَمْ لَوْ تَعَرَّضُوا لِإِسْقَاطِهِ فَسَدَ النِّكَاحُ وَفُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الصَّدَاقِ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ اهـ.وَفِي الدُّخُولِ الْحَتْمُ لِلْإِشْهَادِ ... وَهُوَ مُكَمِّلٌ فِي الِانْعِقَادِيَعْنِي أَنَّ الْإِشْهَادَ بِالنِّكَاحِ شَرْطُ صِحَّةٍ فِي الدُّخُولِ وَشَرْطُ كَمَالٍ فِي الِانْعِقَادِ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَنْعَقِدُ1 / 154KopyalaPaylaşAI Sormak