63Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHYayıncıالمطبعة التونسيةBaskıالثالثةYayın Yılı١٣٥١ هـYayın Yeriنهج سوق البلاط- تونسTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Bölgelerİspanya•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerأن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحته، فإذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن، جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر.ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ منسوخ بما روي عنه ﷺ: "قد أعطى الله كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).(فصل)ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن، ومنع من ذلك الشافعي.والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة الخوف، بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها يوم الخندق إلى أن يأمن،1 / 72KopyalaPaylaşAI Sormak