58

Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalil

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Yayıncı

المطبعة التونسية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٥١ هـ

Yayın Yeri

نهج سوق البلاط- تونس

أثقل منها.
والدليل على ما نقوله: أن الباري تعالى أوجب على المكلفين ما يشق عليهم وجوبه، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو أثقل عليهم من حكم الأصل، جاز أيضًا أن تنسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها.
(فصل)
إذا وردت التلاوة متضمنة حكمًا واجبًا علينا من تحريم أو فرض أو غير ذلك من العبادات، وأمرنا بتلاوتها، فإن فيها حكمين: أحدهما ما تضمنته من العبادة، والثاني: ما ألزمناه من تلاوتها وحفظها، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين أحدهما صوم والآخر صلاة، فإذا ثبت ذلك

1 / 66