47Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHYayıncıالمطبعة التونسيةBaskıالثالثةYayın Yılı١٣٥١ هـYayın Yeriنهج سوق البلاط- تونسTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Bölgelerİspanya•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerجزية المجوس بخبره، ورجوع الصحابة لخبر عائشة ﵂ في الغسل من التقاء الختانين، وأخذ عثمان في السكنى بخبر فريعة بنت مالك، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.(فصل)وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده فأخلَّ فيه بذكر بعض رواته، ولا خلاف أنه لا يجب العمل به إذا كان المرسل غير محترز.فإن كان متحرزًا لا يرسل إِلَّا عن الثقات كإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب، فإنه لا يجب العمل به عند مالك ﵀ وأبي حنيفة.وقال الشافعي: لا يجب1 / 55KopyalaPaylaşAI Sormak