33Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHYayıncıالمطبعة التونسيةBaskıالثالثةYayın Yılı١٣٥١ هـYayın Yeriنهج سوق البلاط- تونسTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Bölgelerİspanya•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerإلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدًا.وأما الشرط فقولك: من جاء من الناس فأعطه درهمًا، فقيد ذلك بالشرط.وأما الصفة فقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.وإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد، فلا يخلو أن يكونا من جنسين أو جنس واحد:فإن كانا من جنسين فلا خلاف أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالإيمان.وأما إن كانا من جنس واحدٍ، فلا يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل1 / 41KopyalaPaylaşAI Sormak