29

Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalil

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Yayıncı

المطبعة التونسية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٥١ هـ

Yayın Yeri

نهج سوق البلاط- تونس

فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه، فروي عن مالك ﵀ أنه يقصر على سببه ولا يحمل على عمومه، وروي عنه أيضًا أنه يحمل على عمومه ولا يقصر على سببه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأكثر أصحابنا.
والدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب؛ لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم، والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن يكون الاعتبار بما تعلق به دون ما لا يتعلق به الحكم.
وأما ما لا يستقل بنفسه فمثل ما سئل النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا جف؟) قالوا: نعم، قال: (فلا). إذا فمثل هذا

1 / 37