27

Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalil

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Yayıncı

المطبعة التونسية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٥١ هـ

Yayın Yeri

نهج سوق البلاط- تونس

السنة بالقرآن، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي؛ لأن ذلك بين دليلين، وإذا أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر؛ لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منها ما أمكن استعماله.
(فصل)
وقد يقع التخصيص أيضًا بمعانٍ من أفعال الرسول ﷺ، وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك.
ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي وذلك مثل ما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)،

1 / 35