126

Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalil

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Yayıncı

المطبعة التونسية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٥١ هـ

Yayın Yeri

نهج سوق البلاط- تونس

الله تعالى به وأثنى عليهم به.
باب ترجيح المعاني
قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار، والكلام هنا في ترجيح العلل، وذلك أن قد تتعارض قياسات في حكم حادثة أو بتردد الفرع بين أصلين يصح حمله على أحدهما بعلة مستنبطة منه، ويصح حمله على الثاني بعلة مستنبطة منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العلتين على الأخرى، وذلك على أحد عشر ضربًا:
الأول: أن تكون إحدى العلتين منصوصًا عليها، والأخرى غير منصوص عليها، فيقدم المنصوص عليه؛ لأن نص صاحب الشرع عليها دليل على صحتها.
والثاني: أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها

1 / 157