122Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHYayıncıالمطبعة التونسيةBaskıالثالثةYayın Yılı١٣٥١ هـYayın Yeriنهج سوق البلاط- تونسTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Bölgelerİspanya•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerفيه أجلى.والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلًا بنفسه، فيكون المستقل بنفسه متعين، المراد منه بخلاف غير المستقل فإنه لا يتيعين المراد به إِلَّا بعد نظرٍ واستدلال.والرابع: أن يستعمل الخبران في محل الخلاف فيكون أولى من استعمال أحدهما واطراح أحد الدليلين، واستعمالهما أولى من اطراح أحدهما.والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعًا في تخصيصه، والآخر متفقًا على تخصيصه، فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى.والسادس: أن يكون أحد1 / 151KopyalaPaylaşAI Sormak