119Al-Ishara fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHYayıncıالمطبعة التونسيةBaskıالثالثةYayın Yılı١٣٥١ هـYayın Yeriنهج سوق البلاط- تونسTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Bölgelerİspanya•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوبحفظ جميع أمره.والعاشر: أن يكون أحد الإسنادين سالمًا عن الاضطراب، والآخر مضطربًا، فيكون السالم أولى؛ لأن ذلك يدل على إتقان رواته وحفظ جملته.والحادي عشر: أن يكون أحد الحديثين يوافق ظاهر الكتاب، والآخر يخالفه، فيكون الموافق لظاهر الكتاب أولى.باب ترجيح المتونقد مضى الكلام في الترجيح من جهة الإخبار، والكلام هاهنا في الترجيح من جهة المتن، وذلك على أوجه:(أحدهما:1 / 145KopyalaPaylaşAI Sormak