291

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فلا يجوز له أيضا في السفر، ومتى صام لم يجزه وكان عليه القضاء، سواء كان الصوم شهر رمضان أو واجبا آخر بأحد الأسباب الموجبة لذلك على ما مضى، إلا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فإنه يلزمه الوفاء به. وصوم الثلاثة أيام لدم المتعة، لأنها تصام في ذي الحجة. وما عدا ذلك من أنواع الصوم فلا يجوز في السفر، وإن صامه كان عليه القضاء.

هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة: أحدها لا يكون قبيحا، والثاني أن يكون يريد ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم والتمام في السفر.

ومن شرط الافطار تبييت النية للسفر من الليل، فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه. وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم.

ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

فصل (في حكم الاعتكاف)

للعبادة والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه السلام، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم ولا يكون أقل من ثلاثة أيام.

فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة، ويجتنب الطيب والجدال والمماراة، ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج

Sayfa 295